المادة 6
تتشكّل الجمعية العامة للجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله من : 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
1 - ممثل واحد عن كلّ وزارة والهيئات الآتية :
وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية، وزارة النقل وزارة التربية الوطنية
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المجاهدين وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وزارة التكوين والتعليم المهنيين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
- وزارة السياحة
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- وزارة الاتصال والثقافة
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
- الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للجمارك، ممثل عن كل وال للولايات المعنية بالدورة، المؤسسة الوطنية للتلفزة، المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي، مؤسسة اتصالات الجزائر، الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
2 - ممثلي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة.
3 - مديري الشباب والرياضة بالولايات المعنية بالدورة،
4 - ممثلي الهياكل والهيئات الجمعوية لتنشيط الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية الآتية :
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رؤساء الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية،
- الأمين العام للجنة الوطنية الأولمبية،
- الأعضاء الجزائريين في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية العالمية والدولية والعربية المعنية،
- رؤساء الاتحاديات وفيدراليات الشباب ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والعلمي المعنية.
5 - ممثلي الصحافة الوطنية.