مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 28
تكون الأموال المنقولة المكتسبة من قبل اللجنة بمناسبة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها وزير الشباب والرياضة بالاشتراك مع وزير المالية.