مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 21
تزوّد اللجنة في إطار مهامها بمستخدمين دائمين موضوعين تحت تصرفها من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ويمكنها توظيف أعوان غير دائمين أو مستشارين أكفاء في الميدان على أساس اتفاقيات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.