المادة 13
تتمثل مهام اللجنة التنفيذية للدورة والمشكلة من المديرين المنهجيين الوطنيين والمسؤولين الاتحاديين المكلّفين بتنظيم المنافسات ضمن الاتحاديات المعنية فيما يأتي :
تحديد المنشآت الرياضية واعتمادها وكذا التجهيزات والعتاد الرياضي الضروري لحسن سير المنافسات المبرمجة في إطار الدورة الرياضية العربية العاشرة طبقا للمقاييس والتنظيمات الدولية المعمول بها،
- إعداد البرنامج العام للمنافسات والمسابقات وتعيين الأماكن ومواقيت إجرائها،
- تحديد رزنامة الفرق المشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة وتوقيتها وكذا الأماكن المخصصة لتدريبها،
- اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حيز التنفيذ كل التصحيحات المحتملة في برنامج المنافسات والمسابقات المعدة مسبقا باقتراح من اللجنة التقنية للاختصاص الرياضي المعني،
- تحديد مراسم القرعة للمنافسات والمسابقات وتنظيمها استنادا إلى التنظيمات وخصوصيات كل اختصاص رياضي وهذا بالسهر على دعوة ومشاركة ممثلي الدول المشاركة ووفود الاتحادات والاتحاديات الرياضية المعنية، متابعة إجراء المنافسات والمسابقات ومراقبتها وإرسال تقارير يومية متعلقة بها إلى مدير الدورة،
- إبداء رأيها في كل نشاط وعملية تحال إليها من اللجنة أو مدير الدورة وتنفيذها في إطار الدورة،
- إعداد التقرير التقني النهائي وإرساله إلى مدير الدورة في أجل أقصاه شهر واحد بعد اختتام الدورة الرياضية العربية العاشرة. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م