مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 12
يدير الأمانة العامة أمين عام يعينه وزير الشباب والرياضة باقتراح من مدير الدورة.
يكلف الأمين العام لا سيما بما يأتي :
مهام إدارة اللجنة وأجهزتها وتسييرها وإمدادها.
- بريد اللجنة،
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها، متابعة تنفيذ أشغال وقرارات اللجنة وأجهزتها، ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة، تنسيق أنشطة اللجان الدائمة.
ينوب الأمين العام مدير الدورة في حالة حدوث مانع له أو غيابه.