مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 11
يعيّن مدير الدورة بقرار من وزير الشباب والرياضة وتساعده أمانة عامة ومستخدمون تقنيون وإداريون دائمون تضعهم تحت تصرفه الإدارة المكلفة بالرياضة.