DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 03-83
مرسوم تنفيذي رقم 03-83 · ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-83 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 7 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير 21 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة والصناعة التقليدية. 24 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغّرة وتحديد قانونه الأساسي. 30

المادة 3

تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 4499 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 وتحرر كما يأتي :

"المادة 17 : تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه.

مراسيم

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية