مرسوم تنفيذي رقم 03-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-83 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 7 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير 21 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة والصناعة التقليدية. 24 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغّرة وتحديد قانونه الأساسي. 30
المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 4499 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه.
مراسيم