المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 4499 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى في صلب النص : " " المجلس" ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، -خمسة (5) ممثلين عن المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم، حسب صيغة يقررها الوزير الوصي،
- ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق،
- ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة).
يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير الوصي.
يتولى رئاسة المجلس أحد ممثلي مؤسسات القرض أو مديرية الخزينة ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس".