مرسوم تنفيذي رقم 03-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 9
تمارس هياكل الإدارة المركزية في الوزارة على هيئات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصها ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.