مرسوم تنفيذي رقم 03-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.