المادة 7
مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي:
تقييم الاحتياجات المالية والمادية والبشرية للإدارة المركزية
- إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة وتسييرها، إعداد سياسة تسيير الموارد البشرية للوزارة وتنفيذها،
- إعداد سياسة تسيير الموارد المالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للقطاع وتنفيذها، إعداد ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة وتنفيذهما.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى مستخدمي الوزارة وتطبيقها ومتابعتها،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للوزارة وتنفيذه ومتابعته
- تطبيق التسيير الإداري للمسار المهني للمستخدمين ومتابعته
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة،
- ضمان تنفيذ الميزانيات السنوية وإعداد حصائل تنفيذها، مسك سجلات المحاسبات التنظيمية
- ضمان متابعة استعمال الإعانات والحسابات الخاصة وتسييرهما.
ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقدير الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومسك الجرود المتصلة بها وضمان صيانتها.