المادة 6
مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
- إنشاء منظومة للإعلام والإحصاء تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- إنشاء شبكات ومواقع معلوماتية متخصصة وتسييرها ،
- إنشاء بنوك للمعطيات وترقية شبكات المعلومات الاقتصادية، متابعة تطوّر الابتكارات التكنولوجية،
- إنجاز خريطة تموقع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحيينها،
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة ومعالجته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية وتكلّف بما يأتي :
- وضع منظومات الإعلام الاقتصادي وتسييرها ،
- إنشاء بنوك للمعطيات المتخصصة وتسييرها، نشر المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالقطاع وتوزيعها ،
- إنشاء شبكات ومواقع معلوماتية متخصصة وتسييرها ،
- إنجاز خريطة تموقع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحيينها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها،
- إنجاز تحقيقات اقتصادية وعمليات سبر للآراء لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد نشرات إحصائية ظرفية حول وضعية القطاع وتطوّره ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق، تنظيم الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره، تطوير التقنيات الجديدة في مجال مواكبة المستجدات الوثائقية
– ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة ومعالجته،
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وإيداعه في إطار الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.