المادة 2
المديرية العامة لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالاندماج والتكامل الاقتصاديين
- ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها ، ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة، 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م
- ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات وتشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطبيقها ،
- المساهمة في كل الأعمال الرامية إلى إدماج البعد البيئي في نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف.
وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية ترقية الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها ، تشجيع كل الأعمال الرامية إلى إنشاء و / أو تأهيل موقع استقبال الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الآليات والخدمات المالية وإجراء تقييمات دورية،
- ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات وتشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للعقار والتمويل، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار المخصص لنشاطات انتاج السلع والخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء بنك للمعطيات حول العقار المتوفر لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب تشجيع كل الأعمال الرامية إلى إنشاء و/ أو تأهيل مواقع استقبال الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الآليات والخدمات المالية وإجراء تقييمات دورية
- اقتراح آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب – المديرية الفرعية لتطوير المناولة ، وتكلّف بما يأتي :
تشجيع تطوير نشاطات المناولة، المساهمة في تنفيذ برامج تفريع النشاطات وإخراجها،
- المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة، تشجيع نشاطات بورصات المناولة والشراكة ودعمها،
ج - المديرية الفرعية للتشاور المهني، وتكلّف بما يأتي :
تشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، تقديم الدعم الضروري للحركة الجمعوية، ضمان التشاور مع الحركة الجمعوية، تطوير التبادلات مع المنظمات الأجنبية المماثلة، ضمان حسن سير أشغال المجلس الاستشاري ومتابعة مدى تنفيذ توصيات هذا الأخير.
2 - مديرية الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع القطاعات المعنية، إنجاز كل الدراسات ذات الطابع الاقتصادي التي لها علاقة بنشاطات القطاع،
- ترقية العلاقات بين عالم المؤسسة والبحث العلمي،
- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالاندماج والتكامل الاقتصاديين
- تثمين نتائج الأبحاث ووضعها تحت تصرف المتعاملين.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتكلّف بما يأتي :
اقتراح عناصر استراتيجيات تطوير القطاع وترقيته
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية الخاصة بفروع وبشعب النشاطات الواجب ترقيتها وإنجاز ذلك،
- إعداد دراسات ظرفية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب – المديرية الفرعية للابتكار التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
تشجيع ربط علاقات بين مؤسسات البحث العلمي وعالم المؤسسة،
- السهر على إدماج قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن المحيط العلمي والتكنولوجي،
- تثمين نتائج الأبحاث ووضعها في متناول المستعملين المعنيين
- اقتراح مشاريع الأبحاث المرتبطة باستراتيجية تطوير القطاع على مؤسسات البحث.
3 - مديرية التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي :
تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجي المتعلقة بالتأهيل، إنشاء بنك للمعطيات حول العوامل البيئية ذات الصلة بنشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المساهمة في تحديد مصادر التمويل الضروري للتكفل بالعراقيل المرتبطة بالبيئة التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنافسية، وتكلّف بما يأتي :
تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها ، متابعة البرامج القطاعية لتحسين الأداء وتقييمها، المشاركة في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجي المتعلقة بالتأهيل
ب - المديرية الفرعية للتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي :
- إنشاء بنك للمعطيات حول العوامل البيئية ذات الصلة بنشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2 مارس سنة 2003 م المساهمة في كل عمل يهدف إلى إدماج البعد البيئي في نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف،
- المساهمة في تحديد مصادر التمويل الضروري للتكفل بالعراقيل المرتبطة بمحيط نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.