المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي.
2 - ديوان الوزير ، ويتشكل من :
رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، 2 مارس سنة 2003 م تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، -تحضير نشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، دعم برامج وحصائل نشاطات القطاع، متابعة تطبيق تشريع العمل داخل الهيئات العمومية التابعة للقطاع تنظيم النشاطات والعلاقات مع الهياكل اللاممركزة للدولة ومتابعتها ، متابعة القضايا ذات الطابع القانوني والعرائض، تنظيم نشاطات الوزير مع وسائل الإعلام وتحضيرها.
وثلاثة (3) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
- المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، مديرية التعاون، مديرية التنظيم والشؤون القانونية، مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات مديرية إدارة الوسائل.