مرسوم تنفيذي رقم 03-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة .2003 علي بن فليس 2 مارس سنة 2003 م