مرسوم تنفيذي رقم 03-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 9
يتولى الوزير ، في مجال ترقية الصناعة التقليدية والحرف، المهام الآتية :
يقترح كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المحيط الاقتصادي الوطني ويتابع تنفيذها، يسهر على ترقية ودعم حرف ونشاطات ومهن الصناعة التقليدية، يعد وينفّذ إجراءات الحفز الاقتصادي في مجالات التموين والتسويق والتصدير،
- يعد ويسهر على تنفيذ برامج وأعمال إعادة الاعتبار لمهن وحرف الصناعة التقليدية ومتابعتها.