مرسوم تنفيذي رقم 03-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 7
يتولى الوزير، في مجال المنظومة الإعلامية، المهام الآتية :
- يضع منظومة إعلامية وإحصائية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يؤسس بنوك للمعطيات ويرقي شبكات المعلومات الاقتصادية يجري تقييما دوريًا حول تطوير الاقتصاد الكلي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يطور ويضمن مواكبة المستجدات الوثائقية.