المادة 6
يتولى الوزير، في مجال التعاون والعلاقات الخارجية، المهام الآتية :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والجهوية ويتولى فيما يخص دائرته الوزارية تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يساهم في المفاوضات الدولية، أو الثنائية أو المتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة، في تمثيل الجزائر لدى المؤسسات الدولية التي تعالج القضايا المرتبطة بصلاحياته 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م يشارك في وضع الآليات التي تهدف إلى ترقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي بين المتعاملين الوطنيين والأجانب لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- يعد وينفّذ برامج دعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الأسواق الخارجية،
- يشارك في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.