المادة 5
يتولى الوزير، في مجال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المهام الآتية :
- يعد وينفّذ كل برنامج دعم موجه لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف ويتابعها، يحدد سياسة القطاع في مجال تأهيل القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحسينها،
- يعد وينفذ برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويتابعه يبادر وينفذ سياسات تطوير الموارد البشرية التابعة للقطاع من خلال برامج التكوين التقني والمهني والتكوين في التسيير على وجه الخصوص،
- يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التحكم في التكنولوجيا والبحث.