مرسوم تنفيذي رقم 03-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 12
يتولى الوزير، في مجال الرقابة مهمة السهر على حسن سير هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والمصالح والهيئات العمومية التابعة لدائرته الوزارية.