مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثالث — المكتب
المادة 15
يكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه،
– دراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليه قبل عرضه على السلطة المختصة وكذا الحصيلة المالية للمجلس،
- إعداد التقرير السنوي تنسيق نشاطات اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومتابعتها.