مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثالث — المكتب
المادة 12
للمجلس مكتب يتكون من عشرة (10) أعضاء موسع إلى رؤساء اللجان الدائمة.
تنتخب الجمعية العامة المكتب في جلسة عامة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.