مرسوم تنفيذي رقم 03-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثاني — الرئيس
المادة 10
يكلّف الرئيس بما يأتي :
- إدارة أشغال الجمعية العامة والمكتب اللذين ير أسهما، رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه، ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب تقديم مشاريع البرامج وحصائل نشاطات المجلس إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- إرسال التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.