مرسوم تنفيذي رقم 03-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. 18
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تضع مراكز التسهيل تحت تصرف حاملي المشاريع والمقاولين من أجل مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور التكنولوجي وإبتكار الخدمات المتنوعة الآتية :
- الاستشارة التكنولوجية المسبقة عن طريق تدخل خبير من أجل دراسة العوائق التقنية المرتبطة بالدعم التكنولوجي،
- المساعدة على الابتكار وتحويل التكنولوجيا عن طريق التغطية المحتملة و / أو الجزئية للمصاريف المنفقة مع مخابر البحث التطوير المشاريع المبتكرة.