الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتولى مراكز التسهيل في إطار تطبيق الأهداف المذكورة في المادة 3 أعلاه القيام بالمهام الآتية :
- دراسة الملفات التي يقدمها حاملوا المشاريع أو المقاولون والإشراف على متابعتها،
- تجسيد اهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملية وذلك بتوجيههم حسب مسارهم المهني، مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس الإجراءات الإدارية ، مرافقة أصحاب المشاريع والمقاولين في ميداني التكوين والتسيير، تشجيع نشر المعلومة بمختلف وسائل الاتصال المتعلقة بفرص الاستثمار والدراسات القطاعية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالفروع، تقديم خدمات في مجال الاستشارة في وظائف التسيير والتسويق واستهداف الأسواق وتسيير الموارد البشرية وكل الأشكال الأخرى المحددة في سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- دعم تطوير القدرة التنافسية، المساعدة على نشر التكنولوجيات الجديدة.
وفي هذا الإطار تتدخل مراكز التسهيل لمساعدة حاملي المشاريع والمقاولين عن طريق ما يأتي :
- مراقبة حسن التكامل بين المشروع وقطاع النشاط المعني ومسار المترشح واهتماماته، إعداد مخطط التطوير ومخطط الأعمال، عند الاقتضاء
- اقتراح برنامج تكوين أو استشارة يتكيف مع احتياجاتهم الخاصة، تشجيع بروز مؤسّسات جديدة وتوسيع مجال نشاطها، مساعدتهم على هيكلة استثماراتهم على أحسن وجه مساعدتهم في مساعيهم الرامية إلى تحويل التكنولوجيا، مرافقتهم لدى الإدارات والهيئات المعنية من أجل تجسيد مشاريعهم.