الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتوخى المراكز تحقيق الأهداف الآتية :
وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين
- تطوير ثقافة التقاول، ضمان تسيير الملفات التي تحضى بمساعدات الصناديق المنشأة لدى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتنظيم المعمول به، تقليص أجال إنشاء المؤسسات وتوسيعها واستردادها ، تشجيع تطوير التكنولوجيات الجديدة لدى حاملي المشاريع،
- إنشاء مكان التقاء بين عالم الأعمال والمؤسسات والإدارات المركزية أو المحلية،
- الحث على تثمين البحث عن طريق توفير جو للتبادل بين حاملي المشاريع ومراكز البحث وشركات الاستشارة ومؤسسات التكوين والأقطاب التكنولوجية والصناعية والمالية، تشجيع تطوير النسيج الاقتصادي المحلي، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
- ترقية تعميم المهارة وتشجيعها، تثمين الكفاءات البشرية وعقلنة استعمال الموارد المالية،
- إنشاء قاعدة معطيات حول الكثافة المكانية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول ترقب التكنولوجيات 6 نشر الأجهزة الموجهة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها،
- مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في الاقتصاد الوطني والدولي.