مرسوم تنفيذي رقم 03-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. 18
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
مراكز التسهيل، هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المراكز".
تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.