مرسوم تنفيذي رقم 03-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. 18
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 18
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ) في باب الإيرادات :
إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية،
- إعانات الهيئات الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا
ب) في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.