الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
يقوم مدير المركز بتنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة.
ويتمتع في هذا الإطار، بالسلطات الأكثر اتساعا لضمان إدارة المركز وتسييره الإداري والتقني والمالي.
وبهذه الصفة :
يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية، يأمر بصرف نفقات تسيير وتجهيز المركز ويلتزم بها، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة ويعد التقارير والبرامج والحصائل الواجب عرضها على المداولات يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للمركز،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات التي يرسلها إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس التوجيه والمراقبة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعين في إطار ما يخوله القانون، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم،
- يقترح مشروع التنظيم الداخلي، يسهر على احترام النظام الداخلي.