مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تقدم المشتلة فيما يخص شروط تقديم الخدمات التوطين الإداري والتجاري للمؤسسات الحديثة النشأة وللمتعهدين بالمشاريع.
وتضع تحت تصرف المؤسسات المحتضنة تجهيزات المكتب ووسائل الإعلام الآلي.
ويمكن أن تختار المشتلة تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة الأكثر تقدما.