مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتولى المشاتل فيما يتعلق بتسيير المحلات احتضان أصحاب المشاريع بوضع محلات تحت تصرفهم تتناسب مساحتها مع طبيعة المشتلة واحتياجات نشاطات المشروع.