الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 2
تكلّف مشتلة المؤسسة لا سيما بما يأتي :
تقديم استشارات خاصة، -فحص مخططات الأعمال للمستأجرين المحتملين الحاملين للمشاريع داخل المشتلة
- دراسة كل أشكال المساعدة والمتابعة
- إعداد مخطط توجيه لمختلف قطاعات النشاطات التي تحتضنها المشتلة،
- دراسة واقتراح وسائل وأدوات ترقية المؤسسات الجديدة وإقامتها، مساعدة المؤسسات على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وضع تحت تصرف المؤسسات المحتضنة الأدوات والتجهيزات المكتبية والإعلامية.