الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
مشاتل المؤسسات هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المشاتل".
وتكون المشاتل في أحد الأشكال الآتية :
- المحضنة : هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات، ورشة الربط : هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن الحرفية،
- نزل المؤسسات : هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث.
وتنشأ هذه المشاتل بموجب مرسوم تنفيذي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.