الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 27
يمكن إنشاء مشاتل المؤسسات أيضا في شكل شركة ذات أسهم تخضع للقانون التجاري.
ويمكن أن تستفيد هذه المشاتل من إجراءات الدعم والمساعدة المحددة في القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بشرط أن تحترم دفتر الشروط المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يجب أن يقبل من طرف الشركات المترشحة.
يجب أن يحدد دفتر الشروط هذا المستوحى من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، على الخصوص ، التزامات هذه المؤسسات في مجال :
- مرافقة المؤسسات المحتضنة عن طريق الإرشاد وفحص مخطط الأعمال والمساعدة من أجل قهر العراقيل والصعوبات التي تعترضها، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م الدعم فيما يخص الامدادات عن طريق توفير الأثاث المكتبي والتجهيزات المكتبية والإعلام الآلي والاتصال للمؤسسات
- المساعدة التقنية عن طريق التكوين في مجال تقنيات تسيير المؤسسات.