مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الثاني — أجهزة المشتلة › الفصل الثالث — لجنة اعتماد المشاريع
المادة 20
تدوّن آراء لجنة الاعتماد واقتراحاتها في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل خاص.
يتولى مدير المشتلة الأمانة.
ترسل الأمانة المحاضر إلى الوزير الوصي وإلى رئيس مجلس الإدارة وإلى أعضاء لجنة الاعتماد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.