مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة الأولى
مشتلة المؤسسة بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وهي هيئة لمساعدة ودعم إنشاء المؤسسات التي تدخل في إطار سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تدخل نشاطاتها المحددة بموجب دفتر الشروط هذا ، في إطار تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في النمو الاقتصادي عن طريق خلق مناصب الشغل والثروات.