مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الثاني — أجهزة المشتلة › الفصل الثالث — لجنة اعتماد المشاريع
المادة 19
تضم لجنة الاعتماد في المشتلة ما يأتي :
ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيسا، مدير مشتلة، عضوا عضو من غرفة التجارة والصناعة، عضوا، ممثل عن الجماعة المحلية المعنية، عضوا
- كل ذي كفاءة آخر يمكنه أن يقدم رأيا في الملفات المقدمة.