الباب الثاني — أجهزة المشتلة › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يقوم مدير المشتلة بما يأتي :
- يمثل المشتلة أمام الهيئات المدنية والقضائية،
- يضمن السير الحسن للمشتلة، ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويعد لي مشروع الميزانية ، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويتابع تنفيذها، يعد تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد تداول مجلس الإدارة فيه،
- يعد النظام الداخلي للمشتلة ويسهر على احترامه.