الباب الثاني — أجهزة المشتلة › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس في غضون ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مؤشر عليه ومرقم.
يوقع المحاضر رئيس المجلس ثم ترسل إلى السلطة الوصية وأعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات المجلس نافذة في أجل ثلاثين 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى السلطة الوصية.
غير أن قرارات المجلس المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا لا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة السلطة الوصية عليها.