الباب الثاني — أجهزة المشتلة › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول المجلس طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام للمشتلة، النظام الداخلي للمشتلة برنامج عمل المشتلة مشروع ميزانية المشتلة الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات، برامج توسيع المشتلة أو تهيئتها، مشاريع البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- الحواصل السنوية للنشاطات يعدها ويقدمها المدير،
- المقابل المالي للخدمات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات المحتضنة.
كما يمكنه التداول في كل مسألة هامة لها علاقة بموضوع المشتلة.