مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الثاني — أجهزة المشتلة › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء المجلس فإن العضو الجديد المعين يخلفه إلى نهاية العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين نظرا لوظيفتهم أو صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.