مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الثاني — أجهزة المشتلة › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يضم مجلس الإدارة الذي يدعى في صلب النص " المجلس" :
ممثل الوزير الوصي ، رئيسا، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ممثل عن غرف التجارة والصناعة
- كل ذي كفاءة آخر في هذا المجال.
يحضر مدير المشتلة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.