مرسوم تنفيذي رقم 03-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها
المادة 6
ينشط وينسق المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم سلطة سلمية.