المادة 5
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين يكلّفون بمهام تفتيش الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ورقابتها وتقويمها،في الميادين الآتية تطبيق التشريع والتنظيم السياحيين، تقييم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنظيمها، ضبط النشاطات السياحية وتأطيرها، متابعة الإطار الاقتصادي للقطاع، لاسيما تطور المؤسسات الفندقية والسياحية.
يؤهل المفتشون للاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لأداء مهامهم ولهم الحق في طلبها.