مرسوم تنفيذي رقم 03-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها ، زيادة على ذلك ، أن تتدخل بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بسبب وضعية خاصة.