المادة 7
مديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقدير الحاجات البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، معالجة جميع العمليات المالية المتعلقة بسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع وتنفيذها، السهر على تجميع حسابات القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم إداريا، تسيير المسار المهني للمستخدمين وضمان متابعته ومعالجته
- تزويد المصالح غير الممركزة بالوسائل البشرية الضرورية لسيرها.
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية ومتابعتها،
- ضمان المراقبة والسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة ضمان متابعة استعمال إعانات الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وضمانها، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها،
– توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للملتقيات والندوات التي ينظمها القطاع.