المادة 6
مديرية التعاون والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في نشاطات وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المرتبطة بالقطاع، تنفيذ سياسة الاتصال للقطاع باللجوء إلى استعمال لا سيما التكنولوجيات الإعلامية الحديثة والاتصال
- المشاركة في مختلف أطوار التحضير للمحادثات والمفاوضات ضمن الهيئات الدولية،
- ضمان تصوّر مخططات الاتصال للقطاع وتنفيذها،
– المبادرة ببرامج ترقية الصورة السياحية وتصورها وتنفيذها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال السياحة وتنسيقها، السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في المجال السياحي،
- المساهمة في تنمية التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في الميدان السياحي،
- المشاركة في تثمين صورة الجزائر في الخارج وترقيتها.
ب - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج ترقية الصورة السياحية، تصوّر والسهر على إعداد مخططات الاتصال ونشرها باللجوء لا سيما إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتنفيذها.