المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية في وزارة السياحة، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وفي النشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، -تحضير نشاطات الوزير مع المؤسسات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الأجهزة الإعلامية وتنظيمها، -تحضيرنشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها،
- تحضير الملفات المتعلقة بتطور الإطار الاقتصادي التابع للقطاع ومتابعتها، تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث التابعة للقطاع ومتابعتها، تحضير الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
مديرية التصوّر وضبط النشاطات السياحية، مديرية التنمية والاستثمار السياحي، مديرية الموارد البشرية، مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف مديرية التعاون والاتصال، مديرية الإدارة العامة. 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م