مرسوم تنفيذي رقم 03-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 السياحة
المادة 9
يقوم الوزير فيما يخص التعاون، بما يأتي :
يشارك ويقدّم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة في تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية لمعالجة المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه ، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والسهر على تنفيذ، فيما يخص دائرته الوزارية ، الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشجع المبادلات مع المتعاملين السياحيين الأجانب.