مرسوم تنفيذي رقم 03-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 السياحة
المادة الأولى
يقترح وزير السياحة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة والحمامات المعدنية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.